( 2 ) قوله : أن يكتب أن الحوالة على فلان مجهول : أقول هذا ناقص وتمامه أن يحيل الرجل المجهول على معلوم فيطالبه المحتال له ، ولو مات هذا المعلوم مفلسا لم يكن للطالب أن يطالب المحيل الأول لأنه ما أحاله عليه أحاله على رجل آخر وهو المجهول أن يعرف موته مفلسا