عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الخامس من الأشباه والنظائر وهو فن الحيل وفيه فصول
الرابع والعشرون في الرهن
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
280
جزء
1
2
3
4
الحيلة في جواز انتفاع المرتهن بالرهن
أن يستعيره بعد الرهن فلا يبطل بالعارية ويبطل بالإجارة لكن يخرج عن الضمان مادام مستعملا له
[
ص:
280 ]
2 - فإذا فرغ عاد الضمان
عرض الحاشية
( 2 ) قوله : فإذا فرغ عاد الضمان : أي فإذا فرغ من الانتفاع تعود رهنا . وذكر
الخصاف
أنه إذا ترك الانتفاع بالدار وفرغها تعود رهنا فقد بين أن مع ترك الانتفاع التفريغ شرط العود رهنا وظاهر المبسوط أن التفريغ ليس شرطا
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة