( 5 ) قوله : لا ينزح ماء البئر كله بالفارة بل ينزح عشرون دلوا . هذا مقيد بما إذا لم تنفسخ وبما إذا لم تطردها الهرة وأخرجت حية وإلا فينزح الماء كله كما في المعتبرات .
( 6 ) قوله : وينزح من ذنبها إلخ . عبارة المحبوبي وفي نصف ذنب الفارة ينزح جميع الماء وهو أعقد في الألغاز وهذا مقيد بغير المشمع المنقطع وأما المشمع المنقطع فيجب لوقوعه نزح عشرين كما في إعانة الحقير