( 4 ) قوله : وبالبيع لا يجوز أن يبيع من أقاربه ولا من نفسه بالأولى ولو وكلته بالتزويج فزوجها من نفسه لا يجوز ، ومن أقاربه يجوز لأن النكاح معاوضة من وجه تبرع من وجه فأظهرنا عملهما فيه
( 5 ) قوله : والمعاوضة على المضايقة فيتهم في البيع مع أقاربه بالمحاباة بخلاف الصدقة .