( 2 ) قوله : ذاق في رمضان . أي في نهار رمضان . أقول تعبير المصنف ب " ذاق " يوهم أن مجرد الذوق مفطر وموجب للكفارة وليس كذلك لأنه لو ذاق شيئا ومجه لم يفطر ويكره للصائم إلا لحاجة الشراء ليعرف الجيد من الردي وكما إذا كان زوجها أو سيدها سيئ الخلق ويحتاج إلى ذوق الطعام كما في الخانية . قال بعض الفضلاء وما ذكره المصنف يخالف إطلاق ما في البزازية من أن في الملح تجب الكفارة في المختار وحاصل ما فهم من كلام المشايخ أن في وجوب الكفارة بأكل الملح قولين أحدهما الوجوب وهو المختار وأطلقوا في ذلك فشمل القليل والكثير الثاني عدم الوجوب مطلقا لإطلاقهم ذلك . وأما ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من التفصيل فلم أره لغيره وإن وجد فهو قول ثالث قائل بالتفصيل ( انتهى ) . أقول قد وجدنا هذا القول الثالث في فروق المحبوبي .
( 3 ) قوله : لأن قليله نافع . قال عليه الصلاة والسلام : { ابدأ بالملح واختم بالملح فإن فيه شفاء من سبعين داء أدناه الجنون والجذام والبرص } بخلاف الكثير فإنه مضر فصار شبهة في إسقاط الكفارة . والحل على هذا إذا كان حموضا . كذا في تلقيح المحبوبي