[ ص: 294 ] كتاب النكاح النكاح يثبت بدون الدعوى 1 - كالطلاق ، 2 - والملك بالبيع ونحوه لا ; والفرق أن النكاح
3 - فيه حق الله تعالى لأن الحل والحرمة حقه سبحانه وتعالى ، بخلاف الملك لأنه حق العبد
[ ص: 294 ] قوله : كالطلاق ومثله عتق الأمة عند الإمام بخلاف العبد .
( 2 ) قوله : والملك بالبيع ونحوه لا . أي والملك بسبب البيع ونحوه كالهبة والوصية .
( 3 ) قوله : النكاح فيه حق الله تعالى . أقول : النكاح حق الله بإسقاط فيه كما في فروق المحبوبي ويدل على ذلك تعليله بقوله لأن الحل والحرمة حق الله تعالى أي حل الفرج وحرمته حق الله تعالى فجاز ثبوتهما في غير دعوى العبد بخلاف الملك بسائر الأسباب