5 - وحال قيام النكاح بخلافه لعدم مصادفته النكاح في الأول بخلافه في الثاني
( 4 ) قوله : ولها النفقة . أي نفقة العدة .
( 5 ) قوله : وحال قيام النكاح بخلافه . يعني يحرمها وتحرم النفقة لأنها تصير ناشزة [ ص: 297 ] للزوج فتحرم عن النفقة بخلاف . ما إذا طلقها يعني بائنا لأن النشوز جاء من قبل الزوج