الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
7 - الثالثة : طير سقط في قدر على النار ، فيه لحم ومرق ; هل [ ص: 303 ] يؤكل أم لا ؟ فقال يؤكل فخطأه . فقال : لا يؤكل فخطأه ثم قال : إن كان اللحم مطبوخا قبل سقوط الطير يغسل ثلاثا ويؤكل وترمى المرقة وإلا يرمى الكل


( 7 ) قوله : الثالثة طير سقط في قدر على النار إلخ . قال في الخلاصة امرأة تطبخ [ ص: 303 ] قدرا فطار الطير فوقع في القدر ومات في ذلك لا تؤكل الميتة بالإجماع وأما اللحم إن وقع في حالة الغليان لا يؤكل وإن سكن ثم وقع فيه يؤكل قال رضي الله عنه هكذا في كتاب رزين لكن هذا على قياس قول محمد أما على قول أبي يوسف يغلى اللحم بالماء الطاهر ثلاثا كل مرة بماء جديد فيطهر

التالي السابق


الخدمات العلمية