الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
أكل آخر الليل وشك في طلوع الفجر صح صومه ; لأن الأصل بقاء الليل ، وكذا في الوقوف ، والأفضل أن لا يأكل مع الشك وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه أمسى بالأكل مع الشك إذا كان ببصره علة ، أو كانت الليلة مقمرة ، أو متغيمة ، أو كان في مكان لا يستبين فيه الفجر ، وإن غلب على ظنه طلوعه لا يأكل ، 19 - فإن أكل فإن لم يستبن له شيء 20 - لا قضاء عليه في ظاهر الرواية ولو ظهر أنه أكل بعده قضى [ ص: 201 ] ولا كفارة ، ولو شك في الغروب لم يأكل ; لأن الأصل بقاء النهار فإن أكل ولم يستبن له شيء قضى 21 - وفي الكفارة روايتان وتمامه في الشرح من الصوم


( 19 ) قوله : وإن أكل فإن لم يستبن له شيء لا قضاء عليه ; لأن اليقين لا يزول إلا بمثله ولأن المتيقن دخول الليل في الوجود وأما الحكم ببقائه فظني ; لأن القول بالاستصحاب ، والإمارة الموجبة عدم ظن بقاء الليل دليل ظني أيضا فتعارض دليلان ظنيان في قيام الليل وعدمه فيتهاتران فليعمل بالأصل ، وهو بقاء الليل . ( 20 )

قوله : لا قضاء عليه في ظاهر الرواية .

قيل عليه : فيه أن الظن كاف في ترتب الأحكام ، وقضيته وجوب القضاء عليه ، وإن لم يستبن له ( انتهى ) . ومن ثم قيل [ ص: 201 ] يجب أن يحمل ما في ظاهر الرواية على مجرد الشك فقد يطلق الظن عليه ، أما إذا حصل ظن حقيقي فيجب كما صرح به في الخانية ، قال : وإن تسحر ، وأكبر رأيه أن الفجر طالع قال مشايخنا : عليه أن يقضي ذلك اليوم ، ويدل على ذلك التعليل للحكم المذكور بقولهم اليقين لا يزول بالشك . ( 21 ) قوله : وفي الكفارة روايتان ، في البدائع : الصحيح عدم الوجوب ، قال : لأن احتمال الغروب قائم فكانت الشبهة ثابتة وهذه الكفارة لا تجب مع الشبهة

التالي السابق


الخدمات العلمية