ويتفرع عليه : أن الغريق 26 - يغسل ثلاثا في قول أبي يوسف ، وفي رواية عن محمد أنه إن نوي عند الإخراج من الماء يغسل مرتين ، وإن لم ينو فثلاثا ، وعنه يغسل مرة واحدة ، كما في فتح القدير .
قوله : ويتفرع عليه إلخ .
قيل إذا كان ظاهرا لوقوعه في الماء لا تشتغل ذمة المكلفين بغسله ; كما لو وقع جنب في الماء وخرج يجب أن يقال : يسقط الفرض عن ذمته بالغسل بعد ما وقع لخروجه طاهرا ( انتهى ) .
قيل وقد يفرق بينهما بأن غسل الميت متعلق بفعل المكلفين من جانب الشارع ولم يوجد .
وأما وقوع الجنب فبفعل المكلف ( انتهى ) .
وفيه تأمل . ( 26 )
قوله : يغسل ثلاثا إلخ . يعني قياسا على الغسلات الثلاث المزيلة للمحدث على وجه الكمال . ووجه غسله مرتين قياسا على الثوب النجس بالنجاسة غير المرئية . إذا غسل مرة ثم أضيف إليه ثوب آخر طاهر ، فإنه يغسل ما بقي .
ووجه غسله مرة قياسا على إزالة الحدث بمرة .
كذا قيل .
وقيل يغسل ثلاثا ليكون مؤدى على وجه الكمال فرضا وسنة فالأولى فرض والثانية والثالثة سنة ، أو الثانية سنة والثالثة تكميل لها ، أو الثالثة تقع فرضا على ما نصوا عليه في الوضوء والغسل من الاختلاف فليتأمل