، وإن
شك أنه كم صلى ، فإن كان أول مرة استأنف ، وإن كثر تحرى ، وإلا أخذ بالأقل وهذا إذا شك فيها قبل الفراغ ، وإن كان بعده ، فلا شيء عليه إلا إذا تذكر بعد الفراغ أنه
ترك فرضا وشك في تعيينه قالوا : يسجد سجدة واحدة ثم يقعد ، ثم يقوم فيصلي ركعة ، ثم يسجد بسجدتين ، ثم يقعد ، ثم يسجد للسهو كذا في فتح القدير