عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الأول قول في القواعد الكلية
القاعدة الثالثة اليقين لا يزول بالشك يتدرج في هذه القاعدة قواعد
قاعدة من شك هل فعل شيئا أم لا فالأصل أنه لم يفعل
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
206
جزء
1
2
3
4
ولو
أخبره عدل بعد السلام : إنك صليت الظهر أربعا ، وشك في صدقه وكذبه
فإنه يعيد احتياطا 33 - ; لأن الشك في صدقه شك في الصلاة .
عرض الحاشية
( 33 ) قوله : لأن الشك في صدقه شك في الصلاة . قيل عليه : فيه أن
الشك في
[
ص:
206 ]
الصلاة بعد الفراغ منها
لا يوجب عليه شيئا وظاهر قوله يعيد احتياطا ، وجوب الإعادة عليه ( انتهى )
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة