عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الأول قول في القواعد الكلية
القاعدة الأولى لا ثواب إلا بالنية
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
61
جزء
1
2
3
4
[
ص:
61 ]
وأما
في العبادات كلها فهي شرط صحتها إلا الإسلام
، فإنه يصح بدونها 28 - بدليل قولهم : إن
إسلام المكره
صحيح .
عرض الحاشية
[
ص:
61 ]
قوله وأما في العبادات إلخ
أقول
: وكذا
الانتقال من عبادة إلى غيرها لا يصح إلا بالنية
كما سيأتي في آخر السادس من القاعدة الثانية . ( 28 )
قوله : بدليل قولهم إلخ أطلقه
المصنف
هنا وقيده في البحر بالحربي نقلا عن سير الخانية .
وذكر في النهر أن التقييد بالحربي لم يذكر في الخانية وإنما ذكر في المبسوط على أنه مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790
الشافعي
.
وأما مذهبنا فلا فرق بين الحربي والذمي كما صرح به في الكشف والتلويح والاختيار وحينئذ فالإطلاق هنا في محله
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة