الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 61 ] وأما في العبادات كلها فهي شرط صحتها إلا الإسلام ، فإنه يصح بدونها 28 - بدليل قولهم : إن إسلام المكره صحيح .


[ ص: 61 ] قوله وأما في العبادات إلخ أقول : وكذا الانتقال من عبادة إلى غيرها لا يصح إلا بالنية كما سيأتي في آخر السادس من القاعدة الثانية . ( 28 )

قوله : بدليل قولهم إلخ أطلقه المصنف هنا وقيده في البحر بالحربي نقلا عن سير الخانية .

وذكر في النهر أن التقييد بالحربي لم يذكر في الخانية وإنما ذكر في المبسوط على أنه مذهب الشافعي .

وأما مذهبنا فلا فرق بين الحربي والذمي كما صرح به في الكشف والتلويح والاختيار وحينئذ فالإطلاق هنا في محله

التالي السابق


الخدمات العلمية