الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
، وفي المجتبى إذا شك أنه كبر للافتتاح أو لا ؟ [ ص: 207 ] أو هل أحدث ، أو لا ، أو هل أصابت النجاسة ثوبه ، أو لا ، أو مسح رأسه ، أو لا استقبل إن كان أول مرة وإلا فلا ( انتهى ) .

ولا شك أنها تكبيرة الافتتاح ، أو القنوت لم يصر شارعا وتمامه في الشرح من آخر سجود السهو ولا شك في أركان الحج ، ذكر الخصاف أنه يتحرى كما في الصلاة ، وقال عامة مشايخنا : يؤدي ثانيا ; لأن تكرار الركن والزيادة عليه لا يفسد الحج ، وزيادة الركعة تفسد الصلاة فكان التحري في باب الصلاة أحوط كذا في المحيط وفي البدائع أنه إن كان في الحج يبني على الأقل في ظاهر الرواية ،


( 37 ) قوله : أو هل أحدث ، أو لا ، قيل : ينبغي أن لا يكون الشك في هذه الصورة كالشك في غيرها ; لأنه متيقن بالوضوء فلا يحكم بالحدث

التالي السابق


الخدمات العلمية