قوله : وقعد قدر التشهد ليس على سبيل الوجوب بل ليتأكد به رفض القيام . ( 40 ) قوله : ثم صلى ركعتين هو ملائم لما سبق على تقدير أنه أول شك حصل له إذ تقدم أنه يستأنف عند عروضه ، وغير ملائم على تقدير خلافه ; لأن الحكم فيه التحري ليظهر له غالب الرأي وإلا يبني على الأقل