عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الأول قول في القواعد الكلية
القاعدة الثالثة اليقين لا يزول بالشك يتدرج في هذه القاعدة قواعد
قاعدة الأصل العدم
فهرس الكتاب
تنبيه ليس الأصل العدم مطلقا
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
213
جزء
1
2
3
4
58 - قاعدة الأصل العدم فيها فروع منها :
[
ص:
213 ]
القول قولها
في الوطء
; لأن الأصل العدم .
عرض الحاشية
( 58 ) قوله : قاعدة الأصل العدم ، قيل : يرد عليها لو
قال : إن لم أدخل فأنت حر وادعى العبد عدم الدخول
تثبت الحرية ، قالوا : القول للمولى مع أن الأصل عدم الدخول فتأمل .
أقول
: يزاد على ذلك ما ذكره
العماري
في الفصل الثالث فيمن يصلح خصما لغيره :
رجل وهب لعبد رجل شيئا ، ثم أراد الرجوع ، ومولى العبد غائب
فإن كان العبد مأذونا يقضى له بالرجوع ، وإن كان محجورا لا يقضى له بالرجوع ما لم يحضر المولى ، فإن قال العبد : أنا محجور ، وقال الواهب : لا بل أنت مأذون ، فالقول قول الواهب مع يمينه استحسانا ( انتهى ) . ويزاد أيضا ما في الخانية : إذا
وهب رجل شيئا وأراد الرجوع فادعى الموهوب له هلاك الموهوب
فالقول قوله ولا يمين عليه ، ويزاد أيضا ما ذكره الفقيه في النوازل :
قال السارق : قد استهلكته ، وقال صاحب المال : لم تستهلكه ، وهو عندك قائم هل يحلف ؟
قال : يجب أن يكون القول قول السارق ولا يمين عليه ( انتهى ) . ويزاد أيضا ما في القنية :
رجل كان يتصرف في غلات امرأته ، ثم ماتت فادعى ورثتها أن ذلك بغير إذنها ، فعليك الضمان ، وقال الزوج : بل بإذنها
، فالقول قول الزوج ، وقد نقله
المصنف
رحمه الله في الغصب ، ويزاد أيضا ما في البحر : لو
اختلفا في هبة المهر فقالت : وهبت لك بشرط أن لا تطلقني ، وقال : بغير شرط
فالقول قولها ( انتهى ) . ويزاد أيضا ما في الحافظية : لو
قال : إن شربت سكرا بغير إذنك فأنت كذا فشربه ، ثم اختلفا في الإذن
فالقول قوله ، والبينة لها ( انتهى ) . ويزاد أيضا ما في
[
ص:
213 ]
الصيرفية : لو
قال : إن ذهبت إلى بيت أبي بغير إذنك فأنت طالق فادعى إذنها وأنكرت
، فالقول له ; لأنه ينكر وقوع الطلاق ( انتهى ) . ( 59 )
قوله : القول قولها في الوطء . قيل : ينقض عليه ما في البزازية : أخبرت أن الثاني جامعها وأنكر الجماع حلت للأول ولو على القلب لا
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة