الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
لكن قالوا في العنين لو ادعى الوطء وأنكرت وقلن : بكر 60 - خيرت 61 - وإن قلن : ثيب فالقول له لكونه منكرا استحقاق الفرقة عليه ، والأصل السلامة من العنة


( 60 ) قوله : خيرت : يفيد أن الاختلاف بعد مضي الحول ، وحاصله أن الأصل العدم ما لم يعارضه شيء آخر . ( 61 )

قوله : وإن قلن : ثيب ، التقييد بنون الجمع لبيان الأولى ، وإلا فالواحدة يكتفى بقولها والاثنان أحوط ، كما أفاده المصنف في البحر ، وحاصل القول في هذه المسألة أنها إن كانت ثيبا فالقول قوله ابتداء وانتهاء ، وإن نكل في الابتداء يؤجل سنة ، وإن نكل في الانتهاء يخير ، وإن كانت بكرا تثبت العنة فيه بقولهن : فيؤجل ، أو يفرق

التالي السابق


الخدمات العلمية