ومنها 62 - القول قول الشريك والمضارب أنه لم يربح ; لأن الأصل عدمه وكذا لو قال : لم أربح إلا كذا ; لأن الأصل عدم الزائد ، وفي المجمع من الإقرار : وجعلنا القول للمضارب إذا أتى بألفين [ ص: 214 ] وقال : هما أصل وربح لا لرب المال ( انتهى ) ; لأن الأصل ، وإن كان عدم الربح لكن عارضه أصل آخر ، وهو أن القول قول القابض في مقدار ما قبضه .