الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
ومنها 62 - القول قول الشريك والمضارب أنه لم يربح ; لأن الأصل عدمه وكذا لو قال : لم أربح إلا كذا ; لأن الأصل عدم الزائد ، وفي المجمع من الإقرار : وجعلنا القول للمضارب إذا أتى بألفين [ ص: 214 ] وقال : هما أصل وربح لا لرب المال ( انتهى ) ; لأن الأصل ، وإن كان عدم الربح لكن عارضه أصل آخر ، وهو أن القول قول القابض في مقدار ما قبضه .


( 62 ) قوله : القول قول الشريك ، والمضارب . قيل : وكذا الوصي إذا قال : لم أتجر في مال اليتيم ، وهي واقعة الفتوى في زماننا ، وانجر الكلام إلى أن الوصي هل يجب عليه أن يتجر ويربح في مال القاصر ، أو لا ولم يقع الوقوف على نص في المسألة ، والظاهر عدم الوجوب ( انتهى ) قلت : ما استظهره صرح به في معين المغني

التالي السابق


الخدمات العلمية