63 - وكذا في قدر رأس المال ; لأن الأصل عدم الزيادة ، وكذا في أنه ما نهاه عن شراء كذا ; لأن الأصل عدم النهي .
[ ص: 214 ] قوله : وكذا في قدر رأس المال ; لأن الأصل عدم الزيادة . قيل : هذا مقيد بما إذا قال : أعطيتني ، أما لو قال : أخذت بعد هلاك المال ، فالقول قول رب المال كما في العتابية والظهيرية وغيرهما .