الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
63 - وكذا في قدر رأس المال ; لأن الأصل عدم الزيادة ، وكذا في أنه ما نهاه عن شراء كذا ; لأن الأصل عدم النهي .


[ ص: 214 ] قوله : وكذا في قدر رأس المال ; لأن الأصل عدم الزيادة . قيل : هذا مقيد بما إذا قال : أعطيتني ، أما لو قال : أخذت بعد هلاك المال ، فالقول قول رب المال كما في العتابية والظهيرية وغيرهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية