الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
ولو ادعى المالك أنها قرض والآخذ أنها مضاربة فينبغي أن يكون القول فيها قول الآخذ ; لأنهما اتفقا على جواز التصرف له ، والأصل عدم الضمان . أقول هذا مقيد بما إذا قال : أعطيتك المال قرضا وقال : بل مضاربة أما إذا قال رب المال : أخذت المال قرضا فقال : بل أخذته مضاربة لا ، وكذا بعد هلاكه ، فإن القول للمالك أنه قرض كما في العناية وغيرها ; ولذا قال في الكنز :

التالي السابق


الخدمات العلمية