الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 215 ] ولو قال : أعطيتنيها وديعة ، وقال : غصبتها لا ( انتهى )


( 65 ) قوله : ولو قال أعطيتنيها وديعة لا يخفى ; لأنه لا فرق بينها وبين سابقتها إلا بقوله في الأولى : أخذتها وفي الثانية : أعطيتنيها ، مع زيادة دعوى الهلاك في الأولى ولا يظهر لذلك تأثير في اختلاف الحكم فتأمل

التالي السابق


الخدمات العلمية