الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
وفي البزازية دفع لآخر عينا ، ثم اختلف فقال الدافع : قرض وقال الآخر : هدية ، 66 - فالقول للدافع ( انتهى ) 67 - ; لأن مدعي الهبة يدعي الإبراء عن القيمة مع كون العين متقومة بنفسها ،


( 66 ) قوله : فالقول للدافع أي مع يمينه . ( 67 )

قوله : لأن مدعي الهبة لعله الهدية ، أو لعل الأول الهبة

التالي السابق


الخدمات العلمية