عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الأول قول في القواعد الكلية
القاعدة الثالثة اليقين لا يزول بالشك يتدرج في هذه القاعدة قواعد
قاعدة الأصل العدم
فهرس الكتاب
تنبيه ليس الأصل العدم مطلقا
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
215
جزء
1
2
3
4
وفي البزازية
دفع لآخر عينا ، ثم اختلف فقال الدافع : قرض وقال الآخر : هدية ،
66 - فالقول للدافع ( انتهى ) 67 - ; لأن مدعي الهبة يدعي الإبراء عن القيمة مع كون العين متقومة بنفسها ،
عرض الحاشية
( 66 ) قوله : فالقول للدافع أي مع يمينه . ( 67 )
قوله : لأن مدعي الهبة لعله الهدية ، أو لعل الأول الهبة
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة