الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
ومنها لو أدخلت المرأة حلمة ثديها في فم الرضيع ولا يدرى أدخل اللبن في حلقه أم لا ، يحرم النكاح 68 - ; لأن في المانع شكا ، كذا في الولوالجية وسيأتي تمامه في قاعدة أن الأصل في الأبضاع الحرمة


( 68 ) قوله : لأن في المانع شكا . أقول هذه القاعدة ، والمناسب أن يقول : لأن الأصل عدم دخول اللبن .

التالي السابق


الخدمات العلمية