قاعدة الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته ، منها ما قدمناه فيما لو رأى في ثوبه نجاسة وقد صلى فيه ولا يدري متى أصابته يعيدها من آخر حدث أحدثه ، والمني من آخر رقدة ويلزمه الغسل في الثانية عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ، وإن لم يتذكر احتلاما .
وفي البدائع يعيد من آخر ما احتلم . 70 - وقيل في البول يعتبر من آخر ما بال ، وفي الدم من آخر ما رعف .