وقد عمل الشيخان بهذه القاعدة ، فحكما بنجاسة البئر إذا وجدت فيها فأرة ميتة من وقت العلم بها من غير إعادة شيء ; لأن وقوعها حادث فيضاف إلى أقرب ، أوقاته وخالف الإمام الأعظم رحمه الله فاستحسن إعادة صلاة ثلاثة أيام إن كانت منتفخة أو منفسخة ، وإلا فمنذ يوم وليلة 73 - عملا بالسبب الظاهر دون الموهوم ، احتياطا كالمجروح إذا لم يزل صاحب فراش حتى مات يحال به على الجرح
( 71 ) قوله : يعيدها منذ ثلاثة أيام ولياليها قد يقال : قضية القياس على مسألة البئر إذا لم تنتفخ الفأرة ولم تتفسخ وجبت الإعادة منذ يوم وليلة ، كما لا يخفى كما سيصرح به قريبا . [ ص: 218 ]
قوله : وقد عمل الشيخان بهذه القاعدة ; ولذا كان قولهما قياسا ، وقول الإمام استحسانا ، وفي تصحيح القدوري نقلا عن فتاوى العتابي : المختار قولهما ، وهو مخالف لعامة الكتب ; فقد رجح دليله في كثير من كتب المذهب ، وقالوا : إنه الاحتياط فكان العمل عليه ، وذكر الإسبيجابي : إن ما عجن بمائها قيل : يلقى للكلاب وقيل تعلف به المواشي ، وقيل : يباع من شافعي المذهب ، أو داودي المذهب ( 73 ) قوله : عملا بالسبب الظاهر تعليل لقوله : وإلا منذ يوم وليلة