الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
ولو فتق جبة فوجد فيها فأرة ميتة ولم يعلم متى دخلت فيها فإن لم يكن لها ثقب يعيد الصلاة مذ يوم وضع القطن فيها ، وإن كان فيها ثقب 71 - يعيدها من ثلاثة أيام . [ ص: 218 ]

وقد عمل الشيخان بهذه القاعدة ، فحكما بنجاسة البئر إذا وجدت فيها فأرة ميتة من وقت العلم بها من غير إعادة شيء ; لأن وقوعها حادث فيضاف إلى أقرب ، أوقاته وخالف الإمام الأعظم رحمه الله فاستحسن إعادة صلاة ثلاثة أيام إن كانت منتفخة أو منفسخة ، وإلا فمنذ يوم وليلة 73 - عملا بالسبب الظاهر دون الموهوم ، احتياطا كالمجروح إذا لم يزل صاحب فراش حتى مات يحال به على الجرح


( 71 ) قوله : يعيدها منذ ثلاثة أيام ولياليها قد يقال : قضية القياس على مسألة البئر إذا لم تنتفخ الفأرة ولم تتفسخ وجبت الإعادة منذ يوم وليلة ، كما لا يخفى كما سيصرح به قريبا . [ ص: 218 ]

قوله : وقد عمل الشيخان بهذه القاعدة ; ولذا كان قولهما قياسا ، وقول الإمام استحسانا ، وفي تصحيح القدوري نقلا عن فتاوى العتابي : المختار قولهما ، وهو مخالف لعامة الكتب ; فقد رجح دليله في كثير من كتب المذهب ، وقالوا : إنه الاحتياط فكان العمل عليه ، وذكر الإسبيجابي : إن ما عجن بمائها قيل : يلقى للكلاب وقيل تعلف به المواشي ، وقيل : يباع من شافعي المذهب ، أو داودي المذهب ( 73 ) قوله : عملا بالسبب الظاهر تعليل لقوله : وإلا منذ يوم وليلة

التالي السابق


الخدمات العلمية