الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
( ومنها ) : ادعت أن زوجها أبانها في المرض وصار فارا فترث ، وقالت الورثة : أبانها في صحته فلا ترث كان القول قولها فترث 74 - ( وخرج ) عن هذا الأصل مسألة الكنز من مسائل شتى من القضاء ، وإن مات ذمي فقالت زوجته : أسلمت بعد موته [ ص: 219 ] وقالت الورثة : أسلمت قبل موته 75 - فالقول لهم 76 - مع أن الأصل المذكور يقتضي أن يكون القول قولها وبه قال زفر رحمه الله 77 - وإنما خرجوا عن هذه القاعدة فيها لأجل تحكيم الحال ، وهو أن سبب الحرمان ثابت في الحال فيثبت فيما مضى ( ومما ) فرعته على الأصل ما في اليتيمة وغيرها


( 74 ) قوله : وخرج عن هذا الأصل مسألة الكنز إلخ ، قيل : التقييد بكون الزوج ذميا اتفاقي لا احترازي ، فالحكم كذلك لو كان مسلما ، وله امرأة نصرانية فجاءت بعد موته مسلمة ، وقالت : أسلمت قبل موته . [ ص: 219 ] قوله : فالقول لهم ; لأن المرأة ادعت ما هو حادث من كل وجه ; لأن الإسلام بعد الكفر حادث من كل وجه ، فكانت مدعية ، فلا يقبل قولها إلا بحجة كما في المحيط البرهاني . ( 76 )

قوله : مع أن الأصل المذكور يقتضي أن يكون القول لها ، وهو إضافة الحادث إلى أقرب ، أوقاته . ( 77 )

قوله : وإنما خرجوا عن هذه القاعدة فيها لأجل تحكيم الحال إلخ ، اعلم أن زفر ( رحمه الله ) يقول : إن القول قولها ; لأن الإسلام حادث والأصل في الحوادث أن تضاف إلى أقرب أوقاتها ، وأقرب أوقاتها ما بعد الموت فتضاف إليه ، وقال المشايخ : سبب الحرمان ثابت في الحال ، فيثبت فيما مضى تحكيما للحال كما في جري ماء الطاحون ، وهذا الظاهر يعتبر للدفع ولا يصلح للاستحقاق ، وهي تدعي به الاستحقاق ويصلح للدفع ، وهم يدعون به الدفع فكان القول قولهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية