( 74 ) قوله : وخرج عن هذا الأصل مسألة الكنز إلخ ، قيل : التقييد بكون الزوج ذميا اتفاقي لا احترازي ، فالحكم كذلك لو كان مسلما ، وله امرأة نصرانية فجاءت بعد موته مسلمة ، وقالت : أسلمت قبل موته . [ ص: 219 ] قوله : فالقول لهم ; لأن المرأة ادعت ما هو حادث من كل وجه ; لأن الإسلام بعد الكفر حادث من كل وجه ، فكانت مدعية ، فلا يقبل قولها إلا بحجة كما في المحيط البرهاني . ( 76 )
قوله : مع أن الأصل المذكور يقتضي أن يكون القول لها ، وهو إضافة الحادث إلى أقرب ، أوقاته . ( 77 )
قوله : وإنما خرجوا عن هذه القاعدة فيها لأجل تحكيم الحال إلخ ، اعلم أن زفر ( رحمه الله ) يقول : إن القول قولها ; لأن الإسلام حادث والأصل في الحوادث أن تضاف إلى أقرب أوقاتها ، وأقرب أوقاتها ما بعد الموت فتضاف إليه ، وقال المشايخ : سبب الحرمان ثابت في الحال ، فيثبت فيما مضى تحكيما للحال كما في جري ماء الطاحون ، وهذا الظاهر يعتبر للدفع ولا يصلح للاستحقاق ، وهي تدعي به الاستحقاق ويصلح للدفع ، وهم يدعون به الدفع فكان القول قولهم .