[ ص: 220 ] والبينة بينة المقر له ، وإن لم يقم بينته وأراد استحلافهم فله ذلك .
( 78 ) قوله : ولو أقر الوارث إلخ .
قيل : هذه المسألة تشكل على مسألة ما لو وهبت مهرها للزوج وماتت ، فقال : كانت في الصحة ، والورثة : كانت في المرض ، فالقول للزوج ، كما في الكنز وغيره ; ومقتضاه أن يكون في مسألة إقرار الحكم كذلك ، أو بالعكس ، لكن في الخانية : التصريح بأن المعتمد أن القول قول الورثة لا الزوج ، [ ص: 220 ] فيندفع الإشكال ويصير الحكم فيهما على منوال . ( 79 )
قوله : والبينة بينة المقر له ، ولو أقاما البينة فبينته أيضا كما في الخلاصة وسيذكره في الإقرار .