الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
ومما فرعته على هذا الأصل قولهم : لو مات مسلم وتحته نصرانية فجاءت مسلمة بعد موته وقالت : أسلمت قبل موته ، وقالت الورثة : أسلمت بعد موته فالقول لهم كما ذكره الزيلعي في مسائل شتى .

ومما خرج عن هذا الأصل لو قال القاضي بعد عزله لرجل : أخذت منك ألفا ودفعتها إلى زيد قضيت بها عليك ، فقال الرجل : أخذتها ظلما بعد العزل فالصحيح أن القول للقاضي مع أن الفعل حادث ، فكان ينبغي أن يضاف إلى أقرب ، أوقاته ، وهو وقت العزل ، وبه قال البعض واختاره السرخسي ، لكن المعتمد الأول ; لأن القاضي أسنده إلى حالة منافية للضمان . 80 - وكذلك إذا زعم المأخوذ منه أنه دفع له قبل تقليد القضاء .


( 80 ) قوله : وكذلك إذا زعم المأخوذ منه أنه فعله قبل تقليد القضاء يعني إذا ادعى القاضي أنه فعله حال قضائه ، كان القول قوله ; لأنه أسنده إلى حالة منافية للضمان هذا تقرير كلامه ، وفيه : أن فعل القاضي حادث أضيف إلى أقرب أوقاته فهو من أفراد القاعدة لا مما خرج عنها ، وحينئذ يشكل التشبيه فتأمل

التالي السابق


الخدمات العلمية