ومما فرعته على هذا الأصل قولهم : لو
مات مسلم وتحته نصرانية فجاءت مسلمة بعد موته وقالت : أسلمت قبل موته ، وقالت الورثة : أسلمت بعد موته فالقول لهم كما ذكره
الزيلعي في مسائل شتى .
ومما خرج عن هذا الأصل لو
قال القاضي بعد عزله لرجل : أخذت منك ألفا ودفعتها إلى زيد قضيت بها عليك ، فقال الرجل : أخذتها ظلما بعد العزل فالصحيح أن القول للقاضي مع أن الفعل حادث ، فكان ينبغي أن يضاف إلى أقرب ، أوقاته ، وهو وقت العزل ، وبه قال البعض واختاره
السرخسي ، لكن المعتمد الأول ; لأن القاضي أسنده إلى حالة منافية للضمان . 80 - وكذلك إذا زعم المأخوذ منه أنه دفع له قبل تقليد القضاء .