( 81 ) قوله : وخرج أيضا عنه ما لو قال العبد إلخ ، قال بعض الفضلاء : ومما [ ص: 221 ] خرج عنه ما في جامع الفصولين : هلك المستأجر على حفظه فقال الأجير : هلك بعد تمام السنة ، وقال المستأجر : بعد شهر ، فالقول للمستأجر ، وإنما يضاف إلى أقرب الأوقات حتى يصدق الأجير ; لأن الأصل المذكور ظاهر يصلح للدفع لا للاستحقاق وغرض الأجير أخذ الأجرة