[ ص: 226 ] وفي كافي الحاكم الشهيد من باب التحري : لو أن رجلا له أربع جوار أعتق واحدة منهن بعينها ، ثم نسيها فلم يدر أيتهن أعتق لم يسعه أن يتحرى للوطء ولا للبيع ولا يسع للحاكم أن يخلي بينه وبينهن حتى تبين المعتقة من غيرها ، وكذلك إذا طلق إحدى نسائه بعينها ثلاثا ، ثم نسيها وكذلك إن ميز كلهن إلا واحدة لم يسعه أن يقربها حتى يعلم أنها غير المطلقة وكذلك يمنعه القاضي عنها حتى يخبر أنها غير المطلقة فإذا أخبر بذلك استحلفه ألبتة أنه ما طلق هذه بعينها ثلاثا ثم خلى بينهما فإن كان حلف ، وهو جاهل بها فلا ينبغي له أن يقربها فإن باع في المسألة الأولى ثلاثا من الجواري فحكم الحاكم فإن أجاز بيعهن وكان ذلك من رأيه وجعل الباقية هي المعتقة ، ثم رجع إليه بعض ما باع بشراء ، أو هبة ، أو ميراث لم ينبغ له أن يطأها ; لأن القاضي قضى فيه بغير علم فلا ينبغي له أن يطأ شيئا منهن بالملك إلا أن يتزوجها فحينئذ لا بأس ; لأنها زوجته ، أو أمته ( ولا يجوز التحري في الفروج ; لأنه يجوز في كل ما جاز للضرورة ) . [ ص: 227 ]
والفروج لا تحل بالضرورة .
قوله : وفي كافي الحاكم إلخ ، في شرح الزيلعي في الإقرار : أنه لو أعتق أحد عبديه ، ثم نسيه لا يجبر على البيان . [ ص: 227 ]
قوله : والفروج لا تحل بالضرورة أقول : هذا مخالف لما تقدم قريبا عن كشف الأسرار فتدبر .