عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الأول قول في القواعد الكلية
القاعدة الثالثة اليقين لا يزول بالشك يتدرج في هذه القاعدة قواعد
قاعدة الأصل في الأبضاع التحريم
مسألة صبية أرضعها قوم ولم يعرفوا المعتقة
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
229
جزء
1
2
3
4
، وكذا لو
جاءت أمة قالت لرجل : إن مولاي بعثني إليك هدية
[
ص:
229 ]
وظن صدقها حل وطؤها .
عرض الحاشية
[
ص:
229 ]
قوله : وظن صدقها ، قيل عليه : إن الهدية إما إباحة ، أو تمليك ، ولا إباحة في الأبضاع ، والتمليك يفتقر إلى إيجاب وقبول ، ولم يوجد فكيف يحل الوطء ؟
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة