الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
، ولم أر حكم ما إذا وكل شخصا في شراء جارية ووصفها ، فاشترى الوكيل جارية بالصفة ومات قبل أن يسلمها للموكل ، فمقتضى القاعدة حرمتها على الموكل لاحتمال أنه اشتراها لنفسه ، وإن كان شراء الوكيل الجارية بالصفات المعينة ظاهرا في الحل ولكن الأصل التحريم وينبغي الرجوع إلى قول الوارث ; لأنه خليفته وله نظائر في الفقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية