( 106 ) قوله : منها النكاح للوطء : وعليه حمل قوله تعالى { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم } أقول : وهذا مختار صاحب المنار تبعا لفخر الإسلام ، ولكن عامة المشايخ وجمهور المفسرين على أن النكاح المذكور في الآية هو العقد ، أقول : وجوز [ ص: 231 ] الزيلعي أن يكون ذلك مفهوما من الآية على القول بجواز الجمع بين الحقيقة والمجاز في سياق النفي : أقول ليس في الآية نفي بل نهي ( 107 ) قوله : لم ينفذ لمخالفته الكتاب ، أقول فيه : إن هذه المخالفة مبنية على ما ذهبوا إليه من كونه حقيقة في الوطء ، وهو غير متعين ، فليس مخالفة الكتاب من كل وجه ; وجوابه أنه مخالف له بالنسبة إلى الحنفي بخصوصه . ( 108 )
قوله : والفرق مذكور في ظهار شرحنا ، وهو أن حرمة الوطء منصوص عليها فلم تنفذ قضاء nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بحل أصول المزنية وفروعها بخلاف التقبيل ( انتهى ) ، وفيه أن الفرق المطلوب هنا بين الوطء واللمس لا بين الوطء والتقبيل ، إلا أن يقال يلزم من وجود التقبيل وجود اللمس .