ومنها لو وقف على ولده ، أو أوصى لولد زيد لا يدخل ولد ولده إن كان له ولد لصلبه فإن لم يكن له ولد لصلبه استحقه ولد الابن 109 - واختلف في ولد البنت . [ ص: 232 ] فظاهر الرواية عدم الدخول وصحح فإذا ولد للواقف ولد رجع من ولد الابن إليه ; لأن اسم الولد حقيقة في ولد الصلب 111 - ، وهذا في المفرد . 112 -
وأما إذا وقف ، أولاده ، دخل النسل كله كذكر الطبقات الثلاث لفظ الولد كما في فتح القدير وكأنه للعرف فيه وإلا فالولد مفردا ، أو جمعا حقيقة في الصلب .
( 109 ) قوله : واختلف في ولد البنت إلخ . قيل عليه : ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يذكره بلفظ الجمع ، أو الإفراد مقتصرا على الطبقة الأولى ، أو غير مقتصر فهذه أربع صور ، والصورة الرابعة ، وهي : وقفت على أولادي وأولاد أولادي لا خلاف فيها في دخول ولد البنت كما في الخانية ( انتهى ) ويرد عليه بأنه ليس في كلامه إطلاق في محل التقييد ; لأن المصنف إنما يذكر صورة واحدة ، وهي صورة لفظ الإفراد بالجمع والاختصار على الطبقة الأولى ، ثم قال : واختلف في ولد البنت أي في هذه الصورة ; لأن كلامه في ذلك . [ ص: 232 ]
قوله : فظاهر الرواية إلى قوله : وصحح مأخوذ من الإسعاف ولم يعزه صاحب الإسعاف ، لكن رأيت عزوه في الذخيرة . ( 111 ) قوله : وهذا المفرد إلخ . قيل : يجوز أن يكون دخول الولد في صورة الذكر بلفظ الجمع مبنيا على ما ذهب إليه البعض من جواز الجمع بين الحقيقة ، والمجاز ، إذا كان اللفظ مجموعا كما أشار إليه ابن الهمام في أصوله حيث قال : والحق أن هذا من مواضع جواز الجمع عندنا ; لأن الأبناء والآباء جمع . ( 112 ) قوله : أما إذا وقف أولاده دخل النسل كله إلخ قيل عليه : لكنه يحتاج إلى تحرير ، فإن في البزازية ما يخالفه ظاهرا وفي الاختيار : فيه تفصيل ولفظه تدخل البطون كلها لعموم اسم الأولاد ، لكن يتقدم الأول فإذا انقرض