الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
ومنها : لو حلف لا يأكل من هذه الشاة حنث بلحمها ; لأنه [ ص: 235 ] الحقيقة دون لبنها ونتاجها . 119 -

بخلاف ما إذا حلف لا يأكل من هذه النخلة حنث بثمرها وطلعها 120 - لا بما اتصل به صنعة حادثة كالدبس فإن لم يكن لها ثمر حنث بما أكله مما اشتراه بثمنها


[ ص: 235 ] قوله : بخلاف ما إذا حلف لا يأكل من هذه النخلة إلخ . إنما حنث بأكل ثمرها ، وطلعها لتعذر الحقيقة ، فيصير إلى المجاز بالإجماع .

والحقيقة المتعذرة هي ما لا يصار إليه إلا بمشقة ، أو ما هجر ، وهي ما يمكن الوصول إليه إلا أن الناس هجروه وتركوه ، مثال المتعذرة : لو حلف لا يأكل هذه النخلة والمجاز أن يأكل ثمرها ، وإن لم يكن لها ثمرة فقيمتها ، ولو تكلف وأكل من عينها لا يحنث في الصحيح ، ومثال المهجور : لو حلف لا يضع قدمه في دار فلان فإن حقيقته ، وهو وضع القدم حافيا ولكن الناس هجروه للمجاز فيه الدخول ; واعلم أنه إذا كانت الحقيقة مستعملة ، والمجاز متعارفا فالحقيقة ، أولى عند الإمام ، وأما عندهما المجاز المتعارف ، أولى بدلالة العرف وتمام الكلام على هذا يطلب من كتب الأصول . ( 120 )

قوله : لا بما اتصل به صنعة حادثة ، المراد بالثمر الذي اتصل به صنعة حادثة فصار حقيقة أخرى ، فيكون قوله : كالدبس بيان للحقيقة الأخرى الحاصلة باتصال الصنعة الحادثة بالثمر فيصير المعنى أنه لا يحنث بسبب اتصال صنعة حادثة بالثمر

التالي السابق


الخدمات العلمية