السابعة : لو
أكلت الهرة فأرة قالوا : إن شربت على فورها الماء يتنجس كشارب الخمر إذا شرب الماء على فوره ولو مكثت ساعة ، ثم شربت لا يتنجس عند
أبي حنيفة رحمه الله لاحتمال غسلها فمها بلعابها ، وعند
محمد رحمه الله يتنجس بناء على أصله من أنها لا تزول إلا بالمطلق كالحكمية :