أقول : مقتضى قولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان ، وقولهم : الأصل العدم أن يستمر حكم السفر مع الشك في الوصول إلى بلده ، وهل نوى الإقامة ، أو لا ؟ قيل : والمتبادر إلى الفهم من عبارة [ ص: 239 ] التتارخانية فيما لم يكن سفر محقق سابق على شك في الإقامة والسفر ، فإن الأصل عدمه لكن ما تقدم عارضه عدم جواز الرخصة بالشك كما ذكره المصنف رحمه الله . ( 128 )
قوله : ولو شك في الصلاة أمقيم ، أو مسافر ، وقيل كيف يتصور شكه في ذلك أجيب بأنه ممكن ، كأحد الجند إذا لم يدر هل نوى أميره الإقامة ، أو لا لأنه تابع .