والثاني ما لا يختص به ، والمراد به ، مطلق الخروج عن المصر ، وهو ترك الجمعة [ ص: 246 ] والعيدين والجماعة ، والنفل على الدابة ، وجواز التيمم ، واستحباب القرعة بين نسائه ، والقصر للمسافر عندنا رخصة إسقاط بمعنى العزيمة ، بمعنى أن الإتمام لم يبق مشروعا حتى أثم به وفسدت لو أتم ولم يقعد على رأس الركعتين إن لم ينو إقامته قبيل سجود الثالثة .
[ ص: 245 ] قوله : وفي الحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=550أحب الدين } الحديث إلخ . هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، ومن حديث أبي أمامة . ( 2 )
قوله : منه ما يختص بالطويل إلخ . الظاهر أن يقول : الأول منه حتى يحسن مقابلته لقوله ، والثاني ما لا يختص به . ( 4 ) قوله : وسقوط الأضحية على ما في غاية البيان مثله في السراج والنهاية ، وهو ظاهر كلام الزيلعي ، قال بعض الفضلاء : ولكن قد حمل بعض أصحابنا قوله عليه السلام [ ص: 246 ] { ليس على الفقير والمسافر أضحية على الخروج من بلدة ، أو قرية حتى تسقط الأضحية بذلك القدر } .