الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 245 ] القاعدة الرابعة المشقة تجلب التيسير )

والأصل فيها قوله تعالى : { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } وقوله تعالى : { وما جعل عليكم في الدين من حرج } 1 - ( وفي حديث { أحب الدين إلى الله تعالى الحنيفية السمحة } ) قال العلماء : يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته . واعلم أن أسباب التخفيف في العبادات وغيرها سبعة : 2 - الأول السفر ، وهو نوعان : 3 - منه ما يختص بالطويل ، وهو ثلاثة أيام ولياليها ، وهو القصر ، والفطر ، والمسح أكثر من يوم وليلة 4 - وسقوط الأضحية على ما في غاية البيان .

والثاني ما لا يختص به ، والمراد به ، مطلق الخروج عن المصر ، وهو ترك الجمعة [ ص: 246 ] والعيدين والجماعة ، والنفل على الدابة ، وجواز التيمم ، واستحباب القرعة بين نسائه ، والقصر للمسافر عندنا رخصة إسقاط بمعنى العزيمة ، بمعنى أن الإتمام لم يبق مشروعا حتى أثم به وفسدت لو أتم ولم يقعد على رأس الركعتين إن لم ينو إقامته قبيل سجود الثالثة .


[ ص: 245 ] قوله : وفي الحديث { أحب الدين } الحديث إلخ . هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبد الله ، ومن حديث أبي أمامة . ( 2 )

قوله : الأول السفر ، قال بعض الفضلاء : وقعت حادثة في عهدنا ، وهي أن شخصا حلف ليسافرن ، فهل يعتبر في ذلك مسيرة ثلاثة أيام ، أو خروجه بالنية ، أو يراد به مطلق الخروج من مصره ؟ فأجاب بأنه متى خرج قاصدا للسفر وجاوز عمران مصره صدق عليه أنه مسافر حتى جاز له قصر الصلاة ، كما أفاده في شرح الهداية فلا يحنث ولو عاد بعد ذلك . ( 3 )

قوله : منه ما يختص بالطويل إلخ . الظاهر أن يقول : الأول منه حتى يحسن مقابلته لقوله ، والثاني ما لا يختص به . ( 4 ) قوله : وسقوط الأضحية على ما في غاية البيان مثله في السراج والنهاية ، وهو ظاهر كلام الزيلعي ، قال بعض الفضلاء : ولكن قد حمل بعض أصحابنا قوله عليه السلام [ ص: 246 ] { ليس على الفقير والمسافر أضحية على الخروج من بلدة ، أو قرية حتى تسقط الأضحية بذلك القدر } .

التالي السابق


الخدمات العلمية