إلا إذا صلى خلفه نساء ، [ ص: 63 ] فإن اقتداءهن به بلا نية الإمام للإمامة غير صحيح . 38 -
واستثنى بعضهم الجمعة والعيدين ، وهو الصحيح كما في الخلاصة ولو حلف أن لا يؤم أحدا فاقتدى به إنسان
( 34 ) قوله : فلا تصح إلخ .
تفريع على قوله وأما في العبادات كلها ( 35 ) قوله : ولا يصح الاقتداء إلخ .
الاقتداء ربط صلاة المقتدي بصلاة إمامه وقد وهم المصنف في البحر فجعله تعريفا للإمامة وقد عرف الإمام nindex.php?page=showalam&ids=14120ابن عرفة الإمامة في حدود بأنها اتباع المصلي في جزء من صلاته ( انتهى ) .
والاتباع في التعريف المذكور مصدر الفعل المبني للمجهول لا المعلوم كما هو ظاهر قوله : وتصح الإمامة إلخ .
إلا أنه لا يكون مثابا عليها لما تقدم أنه لا ثواب إلا بالنية . ( 36 )
قوله : إلا إذا صلى إلخ .
استثناء من قوله وتصح الإمامة بدون نيتها . [ ص: 63 ]
قوله : فإن اقتداءهن إلخ قيل هذا بناء على الراجح إلا أن عموم كلامه متناول لصلاة الجنازة مع أن نية إمامتها فيها ليست شرطا في صحة اقتدائها إجماعا كما في الخلاصة اللهم إلا أن يراد الصلاة الكاملة وهي ذات الركوع والسجود أخذا من أن المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل . ( 38 ) قوله : واستثنى بعضهم إلخ .
أقول : فلا يشترط فيها ما في إمامة النساء لقلة الفتنة عند كثرة الجمع .
وقال في السراج وأما في الجمعة والعيدين فأكثر المشايخ قالوا لا يصح اقتداؤها إلا أن ينوي إمامتها كسائر الصلاة .
وفيه بحث لنقل المصنف تصحيح ما استثناه بعضهم وإن فهم ذلك من التصحيح الثاني المذكور في جامع المضمرات فممنوع لأنه بعينه تصحيح ما استثناه بعضهم .
أقول : يحتمل أن نسخة القائل سقط منها لفظ " وصحح " الموجود في نسخة المؤلف المتداولة عندنا فذكر أن ظاهر كلامه اعتماد قول الأكثر لأنه ذكر : أولا أن النية شرط في العبادات كلها وبعضهم استثنى الجمعة والعيدين فحيث لم يذكر الصحيح دل على الاختيار الأول ، ويحتمل عدم سقوطها لكن سقط من كلام القائل لفظ عدم قبل قوله اعتماد