5 - الثاني : المرض ; ورخصه كثيرة : التيمم عند الخوف على نفسه ، أو على عضوه ، أو من زيادة المرض ، أو بطئه ، 6 - ، والقعود في صلاة الفرض والاضطجاع فيها ، والإيماء ، والتخلف عن الجماعة مع حصول الفضيلة ، والفطر في رمضان للشيخ الفاني مع وجوب الفدية عليه ، والانتقال من الصوم إلى الإطعام في كفارة الظهار ، والفطر في رمضان ، والخروج من المعتكف ، والاستنابة في الحج وفي رمي الجمار وإباحة محظورات الإحرام [ ص: 247 ] مع الفدية ، والتداوي بالنجاسات وبالخمر على أحد القولين ، واختار nindex.php?page=showalam&ids=16808قاضي خان عدمه وإساغة اللقمة إذا غص بها اتفاقا ، وإباحة النظر للطبيب حتى العورة والسوأتين ، الثالث : الإكراه .
قوله : الثاني المرض إلخ . المرض : حالة للبدن يزول بها اعتدال الطبيعة ، وأنه لا ينافي أهلية الحكم ، أي أهلية وجوب الحكم ، سواء كان من حقوق الله تعالى ، أو من حقوق العباد ; لأن المرض لا يخل بالعقل ولا يمنعه عن استعماله ; فلذا صح نكاح المريض ، والمرض من أسباب الحجر صيانة لحق الوارث ، وهو الثلثان ، وحق الغريم ، وهو قدر الدين إذا اتصل المرض بالموت مستندا إلى أوله فلا يصح إقراره لوارثه ولا وصيته بما زاد على الثلث ، ويقدم دين الصحة على دين أقر به فيه . ( 6 )
قوله : والقعود في صلاة الفرض إلخ . في التمرتاشي نقلا عن الإيضاح : لو قضى في الصحة فعل كما يفعله الأصحاء ، وفي الإسبيجابي : لو قضى في المرض فائتة في الصحة بالتيمم ، أو بالإيماء جاز .