13 - وريق النائم مطلقا على المفتى به ، وأفواه الصبيان وغبار السرقين
( 13 ) قوله : وريق النائم مطلقا ، هذا الإطلاق ليس في مقابلة تفصيل سابق ولا [ ص: 249 ] لاحق ، حتى قال في شرح المنية للبرهان إبراهيم الحلبي : الماء الذي يسيل من فم النائم طاهر ، وذكر في المحيط أنه إن جف وبقي له أثر أي ريح ، أو لون بأن كان منتنا ، أو أصفر فهو نجس ، ووجه الأول أن الغالب كونه من البلغم ، وهو طاهر مطلقا عندهما خلافا لأبي يوسف ، ووجه الثاني أن ما كان متغيرا ، فالظاهر كونه من المعدة وما خرج منها نجس ، واستثناهما البلغم للزوجة ، وهذا ليس كذلك ، على أنه يجوز أن يكون من قرحة ونحوها أيضا ، وقال في الملتقط : هو طاهر إلا إذا علم أنه من الجوف ، وهو غير مخالف لما في المحيط ، فإن تغير اللون والرائحة دليل على أنه من الجوف ، وأما إذا علم أنه من قرحة ، أو نحوها فلا خفاء في نجاسته ، والكلام فيما لو لم يعلم ذلك