عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الأول قول في القواعد الكلية
القاعدة الأولى لا ثواب إلا بالنية
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
64
جزء
1
2
3
4
39 - صح الاقتداء . وهل يحنث ؟ قال في الخانية : 40 - يحنث قضاء لا ديانة
[
ص:
64 ]
إلا إن أشهد قبل الشروع فلا يحنث قضاء ، وكذا
لو أم الناس هذا الحالف في صلاة الجمعة
صحت وحنث قضاء ، 42 - ولا يحنث أصلا
إذا أمهم في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة
عرض الحاشية
( 39 ) قوله : صح الاقتداء إلخ .
قال
الحصيري
في الحاوي عند الأئمة الثلاثة . ( 40 )
قوله : يحنث قضاء إلخ .
يعني إذا ركع وسجد كما في الخلاصة .
وفي نسخة قال في الخلاصة : وهذه النسخة هي الصحيحة لأن ما في الخانية غير مذكور فيه ناويا أن لا يؤم
[
ص:
64 ]
قوله : إلا إذا أشهد إلخ بأن أشهد أنه يصلي صلاة نفسه ولا يؤم أحدا
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة