عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الأول قول في القواعد الكلية
القاعدة الرابعة المشقة تجلب التيسير
فهرس الكتاب
ختام قاعدة المشقة تجلب التيسير بفوائد مهمة
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
250
جزء
1
2
3
4
[
ص:
250 ]
، والبعر إذا وقع في المحلب ورمي قبل التفتت
، وتخفيف
نجاسة الأرواث
عندهما ،
وما يصيب الثوب من بخارات النجاسة
على الصحيح ، وما يصيبه مما سال من الكنيف ، ما لم يكن أكبر رأيه النجاسة
عرض الحاشية
( 17 ) . قوله : والبعر إذا وقع في المحلب فدفع في الحال ، يعني إذا لم يتغير اللبن كما يشير إليه قوله قبل التفتت .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة