الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
19 - والقول بطهارة المسك وإن كان أصله دما ، [ ص: 251 ] والزباد ، وإن كان عرق حيوان محرم الأكل ، والتراب الطاهر إذا جعل طينا بالماء النجس ، أو عكسه والفتوى على أن العبرة للطاهر أيهما كان


( 19 ) قوله : والقول بطهارة المسك عطف على قوله : قولنا بأن النار مطهرة قال في الفتح : وعين المسك قالوا : يجوز أكله والانتفاع به مع ما اشتهر من قولهم : إنه دم ولم أر لهم تعليلا ( انتهى ) . وقيل عليه : إن المسألة معللة ، فقد قال في النجاتية [ ص: 251 ] والمسك حلال على كل حال يؤكل في الطعام ويجعل في الأدوية ، ولا يقال : إن المسك دم ; لأنه وإن كان دما فقد تغير فيصير طاهرا كرماد العذرة ( انتهى ) .

والمراد بالتغير الاستحالة إلى طيب ، وهو من المطهرات عندنا ، وإنما قال : حلال دون طاهر ; لأنه لا يلزم من الطهارة الحل كما في التراب بخلاف الكعس ، وبما قاله قاضي خان علم أن المسألة معللة ( 20 )

قوله : والزباد عطف على المسك ، وإنما كان طاهرا لاستحالته إلى الطب

التالي السابق


الخدمات العلمية