( 19 ) قوله : والقول بطهارة المسك عطف على قوله : قولنا بأن النار مطهرة قال في الفتح : وعين المسك قالوا : يجوز أكله والانتفاع به مع ما اشتهر من قولهم : إنه دم ولم أر لهم تعليلا ( انتهى ) . وقيل عليه : إن المسألة معللة ، فقد قال في النجاتية [ ص: 251 ] والمسك حلال على كل حال يؤكل في الطعام ويجعل في الأدوية ، ولا يقال : إن المسك دم ; لأنه وإن كان دما فقد تغير فيصير طاهرا كرماد العذرة ( انتهى ) .
والمراد بالتغير الاستحالة إلى طيب ، وهو من المطهرات عندنا ، وإنما قال : حلال دون طاهر ; لأنه لا يلزم من الطهارة الحل كما في التراب بخلاف الكعس ، وبما قاله nindex.php?page=showalam&ids=16808قاضي خان علم أن المسألة معللة ( 20 )
قوله : والزباد عطف على المسك ، وإنما كان طاهرا لاستحالته إلى الطب