الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
21 - وما ترشش على الغاسل من غسالة الميت مما لا يمكن الاحتراز عنه ، وما رش به السوق إذا ابتل به قدماه ، ومواطئ الكلاب والطين المسرقن وردغة الطريق ، ومشروعية الاستنجاء بالحجر مع أنه ليس بمزيل ، حتى لو نزل المستنجي به في ماء نجسة ، والقول بأن كل مائع قالع يزيل النجاسة الحقيقية ، ومس المصحف للصبيان للتعلم ، ومسح الخف في الحضر لمشقة نزعه في كل وضوء ، ومن ثم وجب نزعه للغسل لعدم تكرره


( 21 ) قوله : وما ترشش على الغاسل إلخ . في السراج : الميت إن كان على بدنه نجاسة فهي نجسة وإلا فهي طاهرة على الأصح

التالي السابق


الخدمات العلمية