الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
22 - ، وأنه لا يحكم على الماء بالاستعمال ما دام مترددا على العضو ولا [ ص: 252 ] بنجاسة الماء إذا لاقى المتنجس ما لم ينفصل عنه ، وأنه لا يضره التغير بالمكث والطين


( 22 ) قوله : وإنه لا يحكم على الماء بالاستعمال : مفهومه أنه إذا انفصل صار مستعملا ، وإن لم يستقر في مكان ، وهو المذهب ، وصححه في الهداية وكثير من الكتب وقيل : المستعمل ما زال عن البدن واستقر في مكان من أرض ، أو إناء ، ورجحه بعضهم ومشى عليه في الكنز

التالي السابق


الخدمات العلمية