( 24 ) قوله : وإباحة النافلة على الدابة لفظ النافلة يتناول السنن الرواتب ، فإنها جائزة على الدابة . أطلق إباحة النافلة على الدابة فشمل ما إذا كان مسافرا ، أو مقيما خارجا إلى بعض النواحي لحاجة . وصححه في النهاية : ويشمل ما إذا قدر على النزول أو لا واختلفوا في حد خارج المصر . والأصح أنها يجوز في كل موضع يجوز للمسافر أن يقصر فيه كما في البحر ولم تشترط طهارة الدابة ; لأنها ليست بشرط على قول الأكثر ، وهو الأصح كما في الكافي .
وظاهر المذهب من غير تفصيل كما في الخلاصة أي بين أن يكون على السراج ، أو الركابين والدابة ، لأن فيها ضرورة فسقط اعتبارها وقيد بالنافلة ; لأن الغرض ، والواجب بأنواعه من الوتر ، والمنذور وما لزمه بالشروع والإفساد وصلاة الجنازة والسجدة التي تليت لا تجوز على الدابة من غير عذر لعدم لزوم الحرج في النزول ، ومن الأعذار أن يخاف اللص ، أو السبع على نفسه ، أو ماله أو لم يقف له رفقاؤه ، وكذا إذا كانت الدابة جموحا لا يقدر على ركوبها إلا بمعين ، وهو شيخ كبير لا يجد من يركبه ، ومن الأعذار الطين والمطر بأن يكون بحال يغيب وجهه في الطين ، أما إذا لم يكن كذلك ، والأرض ندية فإنه يصلي ، كما في الخلاصة .
وفي الخلاصة الرجل حمل امرأته من القرية إلى المصر كان لها أن تصلي على الدابة في الطريق إذا كانت لا تقدر على النزول . ( 25 )
قوله : وفيه رواية عن أبي يوسف رحمه الله ، أي : إباحة النافلة على الدابة في المصر . وقال محمد رحمه الله : يجوز ويكره كما في الخانية